قرار لجنة تحديد تسعيرة الاقامة والاعاشة
قرار لجنة تحديد تسعيرة الاقامة والاعاشة
والخدمات بالمحال العامة السياحية
رقم (6) لسنة 1376 و.ر (2008 مسيحي)
بشأن تحديد لحد الاعلى لتسعيرة
الايواء بالقرى السياحية المصنفة سياحياً
لجنة تحديد تسعيرة الاقامة والاعاشة والخدمات بالمحال العامة السياحية :
بعد الاطلاع على :
- القانون (1) لسنة 1375 و.ر بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم (13) لسنة 1989 بشأن الرقابة على الاسعار وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم (27) لسنة 1369 و.ر بتقرير بعض الاحكام في شأن الرسوم ومقابل الخدمات.
- وعلى القانون رقم (7) لسنة 1372 و.ر بشأن السياحة ولائحته التنفيذية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (95) لسنة 1372 و.ر 2004 مسيحي بتشكيل لجنة تحديد تسعيرة الاقامة والاعاشة والخدمات بالمحال العامة السياحية.
- وعلى محضر الاجتماع الرابع للجنة تحديد تسعيرة الاقامة والاعاشة والخدمات بالمحال العامة السياحية لسنة 2008 مسيحي المؤرخ 13-7 1376 و.ر (2008 مسيحي).
قررت
مادة (1)
يكون الحد الادنى لاسعار الايواء (الليلة الواحدة) بالدينار الليبي بالقرى السياحية المصنفة سياحياً وفقاً لنوع الوحدة الايوائة ودرجة تصنيفها والسعر المذكور قرينها وذلك على النحو التالي :

مادة (2)
على ادارات القرى السياحية عرض قائمة اسعار الايواء في اماكن ظاهرة ليسهل للزبائن الاطلاع عليها على ان تكون مكتوبة باللغة العربية ولغة اجنبية او اكثر
مادة (3)
يتولى متابعة وتنفيذ احكام هذا القرار مأموري الضبط القضائي ورجال الحرس البلدي ويعاقب من يخالف احكامه بالعقوبات المنصوص عليها بقانون الرقابة على الاسعار
مادة (4)
يلغى كل حكم يخالف احكام هذا القرار
مادة (5)
يعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ صدوره وعلى الجهات المختصة تنفيذه
لجنة تحديد تسعيرة الاقامة والاعاشة
والخدمات بالمحال العامة السياحية
صدر في طرابلس
الموافق 30 – 7 – 1376 و.ر (2008 مسيحي)
والخدمات بالمحال العامة السياحية
رقم (6) لسنة 1376 و.ر (2008 مسيحي)
بشأن تحديد لحد الاعلى لتسعيرة
الايواء بالقرى السياحية المصنفة سياحياً
لجنة تحديد تسعيرة الاقامة والاعاشة والخدمات بالمحال العامة السياحية :
بعد الاطلاع على :
- القانون (1) لسنة 1375 و.ر بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم (13) لسنة 1989 بشأن الرقابة على الاسعار وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم (27) لسنة 1369 و.ر بتقرير بعض الاحكام في شأن الرسوم ومقابل الخدمات.
- وعلى القانون رقم (7) لسنة 1372 و.ر بشأن السياحة ولائحته التنفيذية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (95) لسنة 1372 و.ر 2004 مسيحي بتشكيل لجنة تحديد تسعيرة الاقامة والاعاشة والخدمات بالمحال العامة السياحية.
- وعلى محضر الاجتماع الرابع للجنة تحديد تسعيرة الاقامة والاعاشة والخدمات بالمحال العامة السياحية لسنة 2008 مسيحي المؤرخ 13-7 1376 و.ر (2008 مسيحي).
قررت
مادة (1)
يكون الحد الادنى لاسعار الايواء (الليلة الواحدة) بالدينار الليبي بالقرى السياحية المصنفة سياحياً وفقاً لنوع الوحدة الايوائة ودرجة تصنيفها والسعر المذكور قرينها وذلك على النحو التالي :

مادة (2)
على ادارات القرى السياحية عرض قائمة اسعار الايواء في اماكن ظاهرة ليسهل للزبائن الاطلاع عليها على ان تكون مكتوبة باللغة العربية ولغة اجنبية او اكثر
مادة (3)
يتولى متابعة وتنفيذ احكام هذا القرار مأموري الضبط القضائي ورجال الحرس البلدي ويعاقب من يخالف احكامه بالعقوبات المنصوص عليها بقانون الرقابة على الاسعار
مادة (4)
يلغى كل حكم يخالف احكام هذا القرار
مادة (5)
يعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ صدوره وعلى الجهات المختصة تنفيذه
لجنة تحديد تسعيرة الاقامة والاعاشة
والخدمات بالمحال العامة السياحية
صدر في طرابلس
الموافق 30 – 7 – 1376 و.ر (2008 مسيحي)
|
التعليقات تخص صاحبها ولا تخص ادارة الموقع
|

