نحن لسنا قاطعي‮ ‬أرزاق ونعمل بما يمليه علينا ضميرنا    ضرورة تكاثف الجهود والإسراع بوتيرة العمل   الإحصائية الشهرية للعمل الدوري بفروع جهاز الحرس البلدي    مواد غدائية فاسدة ومخالفات بالجملة    ضبط 1400 قرص ليزري مخله بالاداب العامة   قرار بشأن إنشاء صندوق الرعاية الاجتماعية    فريق جهاز الحرس البلدي يفوز في مباراته الأولي ويفقد نتيجة الثانية   كميات كبيرة من الطيور النافقة والمتحللة    تأثير الشيشة والمواد الغذائية الفاسدة على صحة المواطن    حملة تمشطيه شملت منطقة فشلوم وقرقارش   
منشورات > إختصاصات جهاز الحرس البلدي

إختصاصات جهاز الحرس البلدي

تعريف قانون الاجراءات الجنائية
ان قانون الاجراءات الجنائية او القانون الجنائي الشكلي هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية تطبيق القواعد الجنائية الموضوعية المتعلقة بالتجريم والعقاب حيث يبين الاجراءات التي يجب اتخاذها منذ لحظة وقوع الجريمة وحتى الحكم فيها من اجراءات استدلال وتحقيق ومحاكمة بل وحتى كيفية تنفيذ الجزاء المحكوم به وحيث ان رجال الحرس البلدي من مأموري الضبط القضائي وفقاً لاحكام قانون الاجراءات الجنائية وقانون الحرس البلدي. ومأمور الضبط القضائي يحتاج لمعرفة احكام قانون الاجراءات اثناء تأدية لمهام وظيفته . وذلك حتى يؤدي وظيفته طبقاً للقانون لان مأمور الضبط القضائي يقدم خدمات كبيرة للعدالة.
عليه فانه يجب على جميع افراد الضبطية القضائية ان يعرفوا المبادئ الهامة لقانون الاجراءات الجنائية التي تتعلق بمهام عملهم منها :
1- الدعوى الجنائية والمختص برفعها وقيود رفع الدعوى.
2- جمع الاستدلالات والتحقيق الابتدائي
ولن نعرض عليكم كافة  احكام قانون الاجراءات وانما سنقتصر على اختصاصات مأموري الضبط القضائي في جمع الاستدلالات والتحقيق فقط .
اختصاصات مأموري الضبط في جمع الاستدلالات والتحقيق

1- تعريف مأمور الضبط القضائي :
اورد قانون الاجراءات الجنائية تعريفاً لمأموري الضبط القضائي وفق نص المادة (13) والتي تنص انه يعد من رجال الضبط القضائي في دوائر اختصاصاتهم.
- اعضاء اللجنة الشعبية العامة للعدل ولامن العام
-  رؤساء واعضاء لجان التطهير المشكلة طبقاً للقانون.
- اعضاء الامن الشعبي المحلي
- ضباط وصف ضباط الشرطة من رتبة عريف على الاقل وحرس الجمارك والحرس البلدي والتفتيش الزراعي
- الموظفون المخول لهم اختصاصات مأموري الضبط القضائي بمقتضى القانون
 
2- تبعية مأموري الضبط القضائي
مأموري الضبط القضائي ليسوا من رجال القضاء وانما هم من رجال السلطة التنفيذية وهم بحكم وظائفهم يتبعون رؤساءهم غير انهم بحكم قيامهم باعمال الضبط القضائي يتبعون النيابة العامة  ويخضعون لاشرافها فيما يتعلق باعمالهم  (الوظيفة الضبطية  القضائية من حيث الاستدلالات والتحقيق) وهي الرئيس الاعلى لسلطة الضبط القضائي.

3- الطبيعة القانونية لاعمال مأموري الضبط القضائي.
الاعمال التي يقوم بها رجال الضبط القضائي ليست من نوع واحد حيث تنقسم الى قسمين
1.       قسم  يضم الاعمال التي يباشرها رجال الضبط القضائي في الاحوال القضائي في الاحوال العادية  وتعرف باجراءات الاستدلال.
2.       قسم يضم الاعمال التي يباشرونها في الاحوال غير العادية كحالة الندب من قبل النيابة العامة  او حالة  التلبس وتدخل هذه الاعمال ضمن اجراءات  التحقيق

4-  سلطات مأموري الضبط القضائي (الوظيفة الضبطية القضائية)
القيام بالبحث عن الجريمة ومرتكبيها وجمع الاستدلالات التي تلزم للتحقيق ورفع الدعوى الجنائية  والضبط القضائي معروف في التشريعات المعاصرة وهو في اساسه وليد الضرورة فالنيابة العامة لا تملك القدرة الفعلية على القيام بنفسها بالتحري عن الجرائم وجمع المعلومات عنها وعن مرتكبيها وليس هناك  مقتضى للتمييز بين زظيفتي الضبط الاداري او القضائي ووجوب الفصل القائم بين الاشخاص القائمين على كل منهما بل ان معظم رجال الضبط القضائي من الناحية الفعلية هم رجال الضبط الاداري

5- اختصاصات رجال الضبط القضائي
لرجال الضبط القضائي اختصاصات متعددة نص عليها قانون الاجراءات الجنائية سبق عرضها ضمن السلطات الوظيفية وتحقيقاً لهذا الغرض الزمهم القانون بقبول التبليغات والشكاوى التي ترد اليهم بشأن الجرائم وارسالها الى النيابة العامة فوراً كما الزمهم بالحصول على جميع الايضاحات وباجراء المعاينات اللازمة لتسهيل تحقيق الوقائع.
 
6- ماهية اجراءات الاستدلال
اجراءات الاستدلال اعمال قضائية والدليل على ذلك ان احكامها وردت في القانون الاجراءات الجنائية وانها تخضع لرقابة القضاء الجنائي وانه يصح الاستناد اليها فيما يصدره هذا القضاء من احكام ولم  يشترط القانون في اجراءات الاستدلال شكلاً معيناً ولهذا يدخل يها كل عمل
يهدف الى الكشف عن الجريمة ومرتكبيها وجمع ادلتها بشرط الايصال الى حد التعرض للحريات او المساس بحقوق الافراد.

7- جمع الاستدلالات
من اهم الوظائف المنوطة برجال الضبط القضائي القيام بتجميع الاستدلالات اللازمة للتحقيق وتسهيل القيام به حيث يملك مأمور الضبط اتخاذ  عدة اجراءات للتمكين  من جمع الاستدلالات عن الجرائم ولو في غير حالات التلبس وبلا استئذان سلطة التحقيق واجراءات الاستدلالات يصح ان تكون قبل ظهور الجريمة او بعد ظهورها بالفعل واهم اجراءات الاستدلال هي :
1.       جمع الايضاحات عن الجريمة من المبلغ والشهود بعد التوصل اليهم
2.       سماع اقوال المتهمين والتحري عنهم بجمع المعلومات المختلفة ممن يعلم عنهم شيئاً
3.       الانتقال الى مكان الجريمة ومعاينته والبحث عن اثر الجريمة والمحافظة عليها.
4.       ضبط المنقولات المختلفة وتحزيز المضبوطات ووضع الاختام والحراسة.
5.       ندب الخبراء لفحص الاثار التي توجد على الاشياء المضبوطة .
 
المحضر
نعريف المحضر
المحضر تقرير يحرره مامور الضبط القضائي ياللغة العربية يثيت فيه ما حصل عليه من معلومات بشأن الجريمة  التي ارتكبت والظروف التي احاطت بها من اثار التي تخلفت عنها والاجراءات التي قام بها وتاريخ وساعة ومكان حصولها.
ويجب ان يشمل المحضر على اسم وضعه محرره حتى يمكن التحقق من اختضاصه وان يحمل توقيعه وتوقيع من سمعت اقوالهم من الشهود والخبراء.
 
انواع المحضر
انواع المحاضر هي :
1.       محضر ضبط واقعة ومصادر
2.       محضر جمع الاستدلالات
3.       محضر تحقيق
4.       محضر فتح محل
 
 
البيانات الشخصية
يجب على مأمور الضبط القضائي ان يدون في المحضر اسماء المتهمين والشهود والمجنى عليهم بالكمال والقابهم واعمارهم وتاريخ ميلادهم ومكانة ايقامتهم ومقار اعمالهم وارقام هوياتهم وارقام جوازات السفر ان كانوا غير الليبيين واسماء امهاتهم حيث هذه البيانات الشخصية السالفة تسهلة مهمة الاعلان والاستدعاء والقبض والبحث اذا ما طلب
استدعاؤهم امام النيابة العامة او المحكمة زاذا صدرت على المتهمين احكام غيابية او حضورية حيث يسهل اعلانهم بهذه الاحكام.  كما يجب ابراز التعريف او الهوية عند كتابة المحضر مهمة ايضا وجديرة بالاهتمام اذ انه كثراً ما تكون ساعة فتح المحضر بداية ضبط لدليل يريد المتهم او المجني عليه اثباته تلاانه ساعة فتح المحضر ن خارج البلاد ومن البيانات الجوهرية التي اغفالها قد يذهب مجهود مأمور الضبط ادراج الرياح اغفالة للتاريخ والمقصود به تاريخ فتح المحضر

8 – كيفية ضبط اقوال الاطراف
يجب على مأمور الضبط القضائي ان يكون دقيقاً  قوي الملاحظة يحاول بقدر الامكان ان يربط اقوال المتهم بعضها ببعض وهذا الرابط يكون بتنسيق الاسئلة محاولا ابرازها بترتيب تقتضيه ظروف القضية القائم بضبط اقوال الاطراف فيها. وليس من شك من ناحية الدقة والضعف وهذا يرجع الى امكانيات المأمور غير انه يستطيع ان يحسن مستواه من ناحية ترتيب الاسئلة بمراجعة المحاضر وقطعاً سوف يتلاقى بعض النقص في توجيه الاسئلة وترتيبها وفق ظروف القضية. كما يجب على مأمور ان يتيح الفرصة للمتهم كي يدلي باقواله بالتفصيل حيث ان هذه الاقوال في العادة تكون صحيحة او اقرب الى الصجة حيث يمكن ان يستنتج الاسئلة  من اجابة المتهم في الاسئلة الاولى وبهذا يكون الاستدلال كافياً متكاملاً وقد يكتفي عضو النيابة العامة بعد احالة القضية اليه بمحضر جمع الاستدلالات لذلك يجب على مأمورو الضبط القضائي ان يبذلو جهداً متكاملاً حتى يكون المحضر ناطقاً بالوقائع.
 
قبول التبلبغات والشكاوى :
اوجب القانون على مأمور الضبط القضائي قبول التبلبغات والشكاوى التي ترد اليهم بشأن الجرائم وفي جميع هذه البلاغات   يتعين على مأموري الضبط القضائي قبولها وعليهم ان يرسلوها فوراً الى النيابة العامة.
 
تعريف الشكوى
الشكوى بلاغ يتقدم به المجنى عليه في جريمة معينة الى السلطات المختصة لمحاكمة مرتكبيها. ويجوز ان تكون الشكوى شفهية او كتابية من المجنى عليه او من وكيله الخاص ويجب ان تتوافر في الشاكي شروط معينة حددها القانون وهي بلوغ السن الخامسة عشرة على الاقل وكامل الاهلية في تقديم الشكوى لابوقت وقوع الجريمة ولم يشترط شكل معين او صيغة معينة للشكوى
سؤال المتهم عن الرغبة في الشكوى
ان البعض من محاضر جمع الاستدلالات لا يسئل فيها المجني عليه عند ضبط اقواله عن رغبته في الشكوى بالرغم من ان الجريمة المرتكبة قد تتوقف على شكوى الطرف المتضرر لذلك يجب على مأمور الضبط القضائي عند ضبط اقوال المجنى عليه ان يقوم بسؤاله عن رغبته في الشكوى من عدمه.
التنازل عن الشكوى :
لمن قدم الشكوى ان يتنازل عنها في اي وقت الى ان يصدر في الدعوى حكم نهائي وتنقضي الدعوى الجنائية بالتنازل. وفي حالة تعدد المجنىعليهم لا يعتبر التنازل الا اذا صدر من جميع من قدموا  الشكوى والتنازل بالنسبة لاحد المتهمين يعتبر تنازلاً بالنسبة للباقيين
 
ثانيا : اختصاصات مأمور الضبط القضائي في التحقيق
القاعدة القانونية العام هي ان اختصاص الضبطية القضائية للمأموري الضبط القضائي تنحصر في جمع الاستدلالات ولا تمتد الى التحقيق غير ان المشرع راعى ان الضبطة القضائية هي جهاز يعاون النيابة العامة في تحقيق مهمتها بغية الوصول الى الحقيقة لذلك ابح لها في بعض الاحيان ان تندب مأموري الضبط القضائي لمباشرة اجراء معين من اجراءات التحقيق ضماناً للسرعة وحفاظاً على ادلة الجريمة كما هو الشأن في حالات التلبس
 
حالات التلبس
تعريف التلبس
عرفت المادة (20) من قانون الاجرتءات الجنائية بانه تكون الجريمة متلبساً بها حال ارتكابها او عفب ارتكابها ببرهة يسيرة وتعتبر الجريمة  بها اذا اتبع المجنى عليه مرتكبها  او تعتبه العامة مع الصباح اثر وقوعها او اذا وجد مرتكبها بعد وقوعها بوقت قريب حاملاً الات او اسلحة او امتعة او اوراقاً او اشياء اخرى سيدل منها على انه فاعل  او شريك فيها او اذا وجدت في هذا الوقت اثار او علامات تفيد ذلك
 
  أرسل الصفحة